“اغتصاب المحارم” جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب

أنسام القطاع

من أقصى الجرائم التي ترتكب بحق المرأة هي “سفاح القربي”، والتي تتعرض خلالها المرأة لانتهاك من شخص مفترض أن يكون مصدر أمانها، إلا أنه تحول لـ “وحش” ينهش لحمها؛ وبالرغم من أنها الضحية إلا أنها تواجه نظرات الازدراء واللوم وكأنها الجاني.

“مركز الإعلام المجتمعي” استطلع آراء عددٍ من الحقوقيين والأخصائيين النفسين، حول “سفاح القربى” والإجراءات القانونية المعمول بها في قطاع غزة، والتداعيات النفسية، خلال التقرير التالي:

تقول المحامية في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، هبة الدنف، إن “المادة (285) من قانون العقوبات الأردني تنص على أن السفاح بين الأصول والفروع سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن أربع سنوات”.

وتوضح المحامية الدنف، أن السفاح بين شخص وآخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتضيف، أن “المادة (286) من قانون العقوبات الأردني، فإن السفاح الموصوف في المادة السابقة يلاحق بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة”.

وتؤكد المحامية الدنف، أن القوانين المتبعة حاليًا تجاه قضية السفاح، لا تعبر عن المجتمع الفلسطيني نظرًا لأنها قوانين قديمة، منها الأردنية والبريطانية ولم يتم تعديلها أو تطويرها بما يتناسب مع تطور شكل الجريمة أو خطورتها.

وتابعت أن “القوانين لا تنصف الضحية أو تكفل لها الحماية، لذا يلجأ الكثيرون لحل المشكلة بشكل عائلي أو عشائري فضلًا عن التوجه للقانون”.

وتطالب المحامية الدنف، بضرورة الحراك العاجل على كافة المستويات التشريعية والقانونية وعلى مستوى الإجراءات،  لحماية أرواح ضحايا العنف الأسري والتي يأتي في مقدمتها إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، محملًة الجهات التي تعيق إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، استمرار وقوع المزيد من الضحايا داخل مجتمعنا الفلسطيني.

من جانبه، يقول المستشار القانوني سمير حسنية، إن “نوعية القضايا الخاصة بـزنا المحارم “سفاح القربى” لا تظهر للعلن عادًة، ويتم تغطيتها من قبل العائلة خوفًا من الفضيحة” والاتجاه بها إلى رجال الإصلاح والقضاء العشائري، وفي حال وصلت للأجهزة الشرطية مشددة نص عليها القانون بحق من ارتكب هذه الجريمة.

ويوضح المستشار حسنية، أن قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، ينص أن مواقعة واغتصاب الإناث من قبل الولي الشرعي أو أحد فروعه أو فروع زوجته من داخل العائلة يعاقب بالسجن لمدة 14 سنة.

ويؤكد، أن الفتاة نفسها لا تعاقب قانونيًا لأنها مجني عليها وليست جانية، موضحًا أنها تختار الصمت تحت الإكراه والتهديد بصفة الجاني وليها الشرعي.

وتابع المستشار حسنية، أن “المجتمع يعاقب الفتاة ولا يغفر لها رغم أنها ضحية، وقد تصل بعد الحالات إلى أن تُقتل الفتاة للتخلص من العار الذي جلبته للعائلة”.

وحول الآثار النفسية، تقول مديرة الحالة والأخصائية النفسية في مركز شؤون المرأة سلمى السويركي، إن “هناك آثار سلبية تعاني منها المرأة التي تعرضت للاغتصاب، منها العزلة والانطواء والشعور بألم نفسي، إضافة إلى جلد الذات، وقد تنهي حياتها وتحاول الانتحار”.

وتتابع الأخصائية السويركي، أن “هناك تداعيات نفسية تؤدي إلى ظهور أعراض ومشاكل سيكوماتية عبارة عن معاناة المرأة من أمراض جسمية نتيجة الحالة النفسية مثل صداع مستمر ألم في المعدة والقالون ومشاكل في العيون، وأخرى جنسية نتيجة الحزن”.

وتشير، إلى أن معظم المشاكل الاجتماعية تعنف خلالها المرأة والفتاة، وليس المغتصب، تحت مبررات غير منطقية.

وترجح الأخصائية السويركي، الأسباب وراء وقوع حالات اغتصاب زنا المحارم، إلى وجود التفكك الأسري بين العائلات واتجاه بعض الأشخاص إلى تعاطي المخدرات، إضافة إلى انعدام الوازع الديني.

تم إنجاز هذه المادة الصحفية من قبل مركز الإعلام المجتمعي، وبدعم مباشر من برنامج “سواسية” البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”: تعزيز سيادة قانون في فلسطين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى